العلامة المجلسي

177

بحار الأنوار

21 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أظنه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثم يقول : " سيروا بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فان تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه . ( 1 ) بيان : الغلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، والغل بالكسر : الغش والحقد ، ويقال : مثل : بالقتيل : إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئا من أطرافه ، وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة . إلا أن تضطروا وإليها ، يمكن أن يكون استثناء من الجميع ، أو من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الأمان ، وستأتي الاحكام مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 22 - الكافي : العدة ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : " سيروا بسم الله " وذكر مثل الحديث الأول ، ثم قال : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار . ( 2 ) 23 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في

--> ( 1 ) فروع الكافي 1 : 334 . ( 2 ) فروع الكافي 1 : 335 .